كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

وَاحِد مِنْهُمَا شَاتَان إِلَى أَن تبلغ أغنامهما أَرْبَعمِائَة شَاة فَإِذا زَادَت اثْنَتَيْنِ فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا ثَلَاث شِيَاه إِلَى أَن تبلغ أغنامهما سِتّمائَة فَمَا زَاد على الستمائة فَلَيْسَ فِي الزِّيَادَة شَيْء حَتَّى تبلغ الْغنم ثَمَانمِائَة فَإِذا بلغتهَا الْغنم فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا أَربع شِيَاه
قلت فَإِذا زَادَت قَالَ لَيْسَ فِي الزِّيَادَة شَيْء حَتَّى تبلغ ألفا
قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ الْغنم وَعَلِيهِ دين يُحِيط بِقِيمَتِهَا هَل عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَة قَالَ لَا قلت فَإِذا جَاءَهُ الْمُصدق فَأخْبرهُ أَن عَلَيْهِ دينا وَحلف لَهُ أيقبل ذَلِك مِنْهُ ويكف عَنهُ قَالَ نعم قلت فَإِن قَالَ إِنَّمَا أصبت هَذِه الْغنم مُنْذُ قريب وَلم يتم لَهَا عِنْدِي حول مُنْذُ أصبتها وَحلف لَهُ على ذَلِك أيقبل مِنْهُ ويكف عَنهُ قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن قَالَ للمصدق قد أدّيت زَكَاة هَذِه الْغنم إِلَى مُصدق غَيْرك وجاءه بِبَرَاءَة وَحلف لَهُ على ذَلِك وَقد كَانَ عَلَيْهِم مُصدق غَيره فِي تِلْكَ السّنة أيقبل مِنْهُ ويكف عَنهُ قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن قَالَ للمصدق قد أَعْطَيْت زَكَاتهَا للْمَسَاكِين أيقبل مِنْهُ ويكف عَنهُ قَالَ لَا قلت فَلم صدقته فِيمَا سوى هَذَا

الصفحة 44