كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

وَإِذا عطب الصَّيْد بفسطاط الْمحرم أَو بحفيرة حفرهَا للْمَاء أَو فزع مِنْهُ الصَّيْد فَاشْتَدَّ فتكسر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ هُوَ أفزعه أَو حركه فَهُوَ ضَامِن لَهُ
محرم اصطاد صيدا فَأرْسلهُ محرم آخر من يَده قَالَ لَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن قَتله فِي يَده فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا جَزَاؤُهُ وعَلى الْقَاتِل قِيمَته للَّذي كَانَ فِي يَده
رجل احرم وَفِي يَده صيد قَالَ عَلَيْهِ أَن يُرْسِلهُ فَإِن أرْسلهُ من يَده إِنْسَان قَالَ عَلَيْهِ قِيمَته للَّذي كَانَ فِي يَده فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا شَيْء عَلَيْهِ اسْتِحْسَانًا وَإِن أرْسلهُ الَّذِي كَانَ فِي يَده ثمَّ حل فَوَجَدَهُ فِي يَد رجل آخر أَخذه مِنْهُ وَكَانَ أَحَق بِهِ وَإِن كَانَ صَاده فِي إِحْرَامه ثمَّ أرْسلهُ فَالَّذِي فِي يَده

الصفحة 443