كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

حَال الْحول عَلَيْهَا ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ نعم
قلت وَكَذَلِكَ لَو تزَوجهَا على عبد وَدفعه إِلَيْهَا فجَاء يَوْم الْفطر هُوَ عِنْدهَا ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا فعلَيْهَا الزَّكَاة قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ العَبْد عِنْد الزَّوْج ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْفطر وَلَا عَلَيْهِ قَالَ نعم
قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَت الْإِبِل وَالْغنم وَالْبَقر عِنْد الزَّوْج وَهِي سَائِمَة فَتَزَوجهَا عَلَيْهَا ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا ثمَّ دفع إِلَيْهَا نصفهَا فَإِنَّهَا تزكيها وَقد حَال عَلَيْهَا الْحول قَالَ إِن كَانَ فِي مثل مَا أخذت تجب فِيهَا الزَّكَاة زكتها وَإِلَّا فَلَا زَكَاة عَلَيْهَا وَأما الزَّوْج فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة الأول وَقَالَ أَبُو حنيفَة بعد ذَلِك لَا زَكَاة عَلَيْهَا فِيمَا قبضت
قلت فَمَا ترى فِي رجل لَهُ مِائَتَا دِرْهَم وَعَلِيهِ مثلهَا دين وَله أَرْبَعُونَ شَاة سَائِمَة أَو خمس من الْإِبِل أَو ثَلَاثُونَ من الْبَقر هَل عَلَيْهِ زَكَاة قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَن عِنْده دَرَاهِم وَفَاء بِدِينِهِ قلت فَإِن كَانَ عَلَيْهِ مِائَتَا دِرْهَم وَعشرَة دَرَاهِم قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة فِي شَيْء من

الصفحة 48