كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)
لبس البرقع
فَإِن لبس الْمحرم مَا لَا يحل لَهُ من الثِّيَاب أَو الْخفاف يَوْمًا أَو أَكثر لضَرُورَة فَعَلَيهِ أَي الْكَفَّارَات الثَّلَاث شَاءَ وَإِن غدى الْمَسَاكِين وعشاهم فِي هَذِه الْكَفَّارَات أجزاه فِي قَول أبي ويوسف وَلم يجزه فِي قَول مُحَمَّد
الصفحة 483