كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)
قَالَ وَكَذَلِكَ لَو جعل شَاة من غنمه هَديا أجزاه أَن يهدي قيمتهَا وَفِي رِوَايَة أبي حَفْص أجزاه أَن يهدي مثلهَا أَلا ترى أَنه يعْطى فِي الزَّكَاة قيمَة الشَّاة فَيجوز وَكَذَلِكَ إِن أهْدى مَكَان الشَّاة جزورا أجزاه وَقد أحسن
وَقد قَالُوا فِي الْجَامِع إِذا قَالَ لله عَليّ أَن أهدي شَاتين فأهدى شَاة تَسَاوِي شَاتين لم تجزه وَقَالَ فِي نَوَادِر ابْن سَمَّاعَة لَا يجوز أَن يتَصَدَّق بِقِيمَتِهَا لِأَن فِيهِ ذبحا مَعَ الصَّدَقَة وَإِن بعث قيمَة شَاة إِلَى مَكَّة فَاشْترى لَهُ بهَا مثلهَا فذبحت جَازَ
الصفحة 500