كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

- بَاب الْحَج عَن الْمَيِّت وَغَيره
-
رجل دفع إِلَى رجل مَالا ليحج بِهِ عَن ميت فَلم يبلغ مَال الْمَيِّت النَّفَقَة فأنفق الْمَدْفُوع إِلَيْهِ من مَاله وَمَال الْمَيِّت قَالَ إِن كَانَ الْأَكْثَر من مَال الْمَيِّت وَكَانَ يبلغ الْكِرَاء وَعَامة النَّفَقَة فَهُوَ جَائِز وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِن وَيَردهُ ويحج من حَيْثُ يبلغ

الصفحة 501