كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

أَن يحجّ عَنهُ بِأَلف دِرْهَم فبلغت الْألف حجَجًا فَإِن شَاءَ الْوَصِيّ أحج عَنهُ رجَالًا فِي سنة وَاحِدَة وَهُوَ أفضل وَإِن شَاءَ دفع كل سنة حجَّة
وَإِذا حج العَبْد بِإِذن مَوْلَاهُ فَأصَاب صيدا فَعَلَيهِ صِيَام وَإِن جَامع مضى فِيهِ حَتَّى يفرغ مِنْهُ وَعَلِيهِ هدي إِذا عتق وَحجَّة مَكَان هَذِه يَنْوِي حجَّة الْإِسْلَام وَإِن لم يُجَامع وَلكنه فإته الْحَج فانه يحل بِالطّوافِ وَالسَّعْي وَالْحلق وَعَلِيهِ إِذا عتق حجَّة سوى حجَّة الْإِسْلَام وكل شَيْء يجب فِيهِ الدَّم فَعَلَيهِ ذَلِك الدَّم إِذا عتق وكل شَيْء يجب فِيهِ الصّيام فَعَلَيهِ أَن

الصفحة 503