كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)
يَصُومهُ فان أطْعم عَنهُ مَوْلَاهُ أَو ذبح عَنهُ لم يجزه إِلَّا فِي هدي الْإِحْصَار فَإِن على مَوْلَاهُ أَن يبْعَث عَنهُ بِهَدي يحل بِهِ لِأَنَّهُ دخل فِيهِ بِإِذْنِهِ فَعَلَيهِ أَن يحلله وعَلى الْغُلَام إِذا عتق حجَّة وَعمرَة
وَإِذا أَرَادَ الرجل أَن يحجّ رجلا عَن نَفسه فَأحب إِلَيّ أَن يحجّ رجلا قد حج عَن نَفسه وَإِن كَانَت الْحجَّة عَن الَّذِي يحجّ فالصرورة أحب إِلَيّ
الصفحة 504