كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)
من الْحَج فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد على الْمحرم وَإِن كَانَ أَمر بِالْحَجِّ فَبَدَأَ فَاعْتَمَرَ ثمَّ حج من مَكَّة كَانَ مُخَالفا فِي قَوْلهم جَمِيعًا
وكل دم يلْزم المجهز فَهُوَ عَلَيْهِ فِي مَاله إِلَّا دم الْإِحْصَار فَإِن على وصّى الْمَيِّت أَن يبْعَث بِهَدي من الدَّرَاهِم الَّتِي دَفعهَا إِلَيْهِ لِلْحَجِّ فَيحل بِهِ وَيرد مَا بَقِي من الدَّرَاهِم على وصّى الْمَيِّت ليحج بهَا إنْسَانا من حَيْثُ يبلغ وعَلى المجهز مَا يكون على الْمحصر
وَإِن أمره رجلَانِ بِالْحَجِّ فَأهل بِحجَّة عَنْهُمَا كَانَ ضَامِنا
الصفحة 506