كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)
وَإِذا أهلت الْمَرْأَة بِحجَّة الْإِسْلَام لم يكن لزَوجهَا أَن يمْنَعهَا إِذا كَانَ لَهَا ذُو رحم محرم يخرج مَعهَا وَإِن لم يكن لَهَا محرم فَلهُ أَن يمْنَعهَا وَهِي بِمَنْزِلَة الْمحصر وَإِن أهلت بِغَيْر حجَّة الْإِسْلَام فَلهُ منعهَا من الْخُرُوج
الصفحة 514