كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

من المُشْتَرِي وَهِي فِي يَدَيْهِ بِأَعْيَانِهَا قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ البَائِع حَتَّى يُؤَدِّي صدقتها وَإِن شَاءَ أَخذ مِمَّا فِي يَد المُشْتَرِي قلت فَإِن كَانَ المُشْتَرِي قد ذهب وتفرقا وَجَاء الْمُصدق بعد أيأخذ مِمَّا فِي يَد المُشْتَرِي قَالَ مَا أستحسن ذَلِك
قلت أَرَأَيْت الرجل فِي غنمه الصَّدَقَة ثمَّ ينْفق كلهَا بعد الْحول هَل عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَة قَالَ لَا قلت وَلم وَقد حَال عَلَيْهَا الْحول وَوَجَبَت فِيهَا الصَّدَقَة قَالَ لِأَنَّهَا هَلَكت وموتت قلت وَكَذَلِكَ إِن استهلكها رجل فَذهب بهَا قَالَ نعم
قلت فَإِن نفق بَعْضهَا وَبَقِي بَعْضهَا وَهِي أَرْبَعُونَ من الْغنم فَكَانَ الَّذِي هلك مِنْهَا عشْرين وَبَقِي عشرُون قَالَ فَعَلَيهِ الصَّدَقَة فِي هَذِه الْعشْرين عَلَيْهِ فِيهَا نصف شَاة وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا مَاتَ وَهلك شَيْء قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لم يستهلكها هُوَ قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ حَبسهَا بعد مَا وَجب فِيهَا الزَّكَاة حَتَّى مَاتَت أما ترَاهُ ضَامِنا لَهَا لما مَاتَت

الصفحة 53