كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

فقد أَسَاءَ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَمن فَاتَهُ الْحَج لبّى كَمَا يُلَبِّي الْمُعْتَمِر وَمن أفسد حجه بِالْجِمَاعِ لبّى كَمَا يُلَبِّي من لم يفْسد حجه والمحصر يُلَبِّي حَتَّى يذبح عَنهُ وَمن لبّى وَهُوَ لَا يُرِيد الْإِحْرَام لم يكن عَلَيْهِ شَيْء
وَإِن أَرَادَ الْإِحْرَام صَار محرما بِمَا نوى وَكَذَلِكَ إِن كبر أَو هلل أَو سبح يَنْوِي بِهِ الْإِحْرَام والإيجاب على نَفسه من سَاعَته كَانَ محرما

الصفحة 549