كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)
وَلَو أرسل كَلْبه فِي الْحل على صيد فِي الْحل فطرد الْكَلْب الصَّيْد حَتَّى قَتله فِي الْحرم لم يكن عَلَيْهِ جَزَاء لِأَن هَذَا لَيْسَ من جِنَايَته وَلَا يشبه الرَّمية فَإِن زجر الْكَلْب بعد مَا حل فِي الْحرم فانزجر وَأخذ الصَّيْد فَقتله فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ اسْتِحْسَانًا وَلَو أرسل كَلْبا
الصفحة 551
559