كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

عَلَيْهِمَا الصَّلَاة فَكَذَلِك لَا يجب عَلَيْهِمَا الزَّكَاة وَأما العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة الَّذِي عَلَيْهِ دين وَالْمكَاتب فهما لَا يملكَانِ شَيْئا
قلت أَرَأَيْت العَبْد الْمَأْذُون لَهُ إِذا لم يكن عَلَيْهِ دين قَالَ هَذَا مَاله لمَوْلَاهُ وَيكون عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة
قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ الْبَقر الَّتِي تجب فِي مثلهَا الزَّكَاة فَإِذا كَانَ قبل الْحول بِيَوْم ورث بقرًا أَو اشْتَرَاهَا أَو وهبت لَهُ وَهِي سَائِمَة أيزكيها مَعَ بقرة قَالَ نعم
قلت فَإِن كَانَ لَهُ بقر لَا يجب فِي مثلهَا الزَّكَاة أَو تجب وَورث إبِلا وَغنما أَو اشْتَرَاهَا لَهُ أَو وهبت أَو أصَاب على مَا وصفت لَك أيزكيها مَعهَا قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن هَذَا مُخَالف لِلْمَالِ الَّذِي عِنْده وعَلى هَذَا إِذا حَال عَلَيْهَا الْحول من يَوْم قبضهَا الزَّكَاة
قلت أرايت الرجل إِذا حَال الْحول على بقره الَّتِي كَانَت عِنْده

الصفحة 68