كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

ثمَّ أصَاب بقرة بعد ذَلِك أيزكيها مَكَانَهُ قَالَ لَا وَلَكِن إِذا وَجَبت الزَّكَاة ثَانِيَة على بقره الأولى زكى بقره الَّتِي أَفَادَ مَعهَا
قلت أَرَأَيْت الرجل يكون عِنْده الْبَقر السَّائِمَة ذكورة كلهَا هَل فِيهَا صَدَقَة قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ الْبَقر الَّتِي تجب فِي مثلهَا الزَّكَاة فَإِذا خَافَ أَن يجب عَلَيْهَا صَدَقَة بَاعهَا قبل ذَلِك بِيَوْم بِإِبِل أَو غنم أَو دَرَاهِم يُرِيد بذلك الْفِرَار من الصَّدَقَة قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء حَتَّى يحول الْحول عَلَيْهَا وَهِي عِنْده
قلت أَرَأَيْت إِن بَاعَ ببقر قبل أَن تجب عَلَيْهِ الصَّدَقَة بِيَوْم يُرِيد بذلك الْفِرَار من الصَّدَقَة قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْء وَهَذَا وَالْبَاب الأول سَوَاء
قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة تزوج على أَرْبَعِينَ من الْبَقر بِغَيْر أعيانها فَلَا تقبضها إِلَّا بعد حول أتزكيها قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهَا لَيست بسائمة قلت فَإِن كَانَت تزوجت عَلَيْهَا بِأَعْيَانِهَا وَهِي سَائِمَة ثمَّ قبضتها بعد حول أتزكيها قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَت إبِلا أَو غنما قَالَ نعم رَجَعَ أَبُو حنيفَة بعد ذَلِك وَقَالَ لَا زَكَاة عَلَيْهَا

الصفحة 69