كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

الْمُسلمُونَ فيردونها عَلَيْهِ أيزكيها لما مضى من السنين وَقد أَخذهَا بِأَعْيَانِهَا قَالَ لَا قلت لم قَالَ أما مَا كَانَ فِي يَد الْعَدو فَلم يكن لَهُ لِأَن الْعَدو لَو أَسْلمُوا عَلَيْهَا كَانَت لَهُم وَلَو باعوها جَازَ بيعهم وَلم يَأْخُذهَا هَذَا إِلَّا بِالثّمن وَأما الْغَاصِب فَإِنَّهُ لم يقدر عَلَيْهِ وَلَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَة الَّذِي يقر لَهُ بِهِ فيزكيه لما مضى بعد مَا أَخذه
قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ ثَلَاثُونَ بقرة فَإِذا كَانَ بِشَهْر هَلَكت مِنْهَا وَاحِدَة ثمَّ يحول عَلَيْهَا بعد الْوَاحِدَة الْحول هَل عَلَيْهَا صَدَقَة فِيمَا بَقِي قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت إِن أصَاب وَاحِدَة مثلهَا قبل أَن يحول عَلَيْهَا أَو نتجت بَعضهنَّ وَاحِدَة قبل أَن يحول الْحول فحال الْحول عَلَيْهَا وَهِي تَامَّة كَمَا كَانَت أيزكيها قَالَ نعم قلت وَإِنَّمَا ملك مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة أَيَّامًا من السّنة وَمَا بَين ذَلِك لم يكن يملك مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة قَالَ إِذا ملك

الصفحة 73