كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة الَّذِي عَلَيْهِ دين فَلَا يملك شَيْئا قلت وَكَذَلِكَ الْمكَاتب قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة إِذا لم يكن عَلَيْهِ دين قَالَ هَذَا يصير إبِله لمَوْلَاهُ وَيكون عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاة
قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ الْإِبِل الَّتِي تجب فِي مثلهَا الزَّكَاة إِذا كَانَ قبل تَمام الْحول بِيَوْم ورث إبِلا أَو اشْتَرَاهَا أَو وهبت لَهُ وَهِي سَائِمَة أيزكيها مَعَ إبِله قَالَ نعم
قلت فَإِن كَانَ لَهُ إبل لَا يجب فِي مثلهَا الزَّكَاة وَورث غنما أَو اشْتَرَاهَا أَو وهبت لَهُ أَو كَانَت لَهُ غنم فَأصَاب إبِلا على مَا وصفت لَك

الصفحة 9