كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

قلت فَإِن كَانَ شَرِيكه مُوسِرًا فضمنه القَاضِي نصف الْقيمَة فَأخذ مِنْهَا مِائَتي دِرْهَم بعد حول أيزكيها قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن هَذَا دين لَيْسَ على عَبده مِنْهُ شَيْء
قلت فَإِن أَخذ مِنْهَا أَرْبَعِينَ درهما أيزكيها قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لم يكن فِي يَده للتِّجَارَة وَلِأَنَّهُ لم يكن أصل الْوَرق عِنْده
قلت أَرَأَيْت الرجل التَّاجِر لَهُ ألف دِرْهَم وَعَلِيهِ ألف دِرْهَم وَله دَار وخادم وَلَا يطْلب بهما التِّجَارَة وداره تَسَاوِي عشرَة آلَاف أَو أَكثر أيزكي مَا عِنْده قَالَ لَا قلت وَلم وَعِنْده وَفَاء لدينِهِ وَفضل قَالَ لِأَن الدَّار وَالْخَادِم ليسَا للتِّجَارَة قلت أَرَأَيْت إِن تصدق عَلَيْهِ فِي هَذِه الْحَال ألم يكن موضعا للصدقة قَالَ بلَى قلت فَكيف تجب الزَّكَاة على رجل وَالصَّدَََقَة لَهُ حَلَال قلت وَلم قلت إِن الصَّدَقَة لَهُ حَلَال قَالَ لِأَنَّهُ معدم وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدَيْهِ فضل

الصفحة 92