كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف قَالَ حَدثنَا غَالب بن عبيد الله عَن الْحسن ابْن أبي الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه قَالَ إِن الصَّدَقَة كَانَت تحل للرجل وَهُوَ صَاحب عشرَة آلَاف دِرْهَم قيل يَا أَبَا سعيد وَكَيف ذَلِك قَالَ يكون لَهُ الدَّار وَالْخَادِم والكراع وَالسِّلَاح وَكَانُوا ينهون عَن بيع ذَلِك
مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف قَالَ حَدثنَا الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ إِن الصَّدَقَة تحل للرجل إِذا لم يكن لَهُ إِلَّا دَار وخادم وَكَذَلِكَ لَا تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة إِذا كَانَ بِهَذِهِ الْمنزلَة

الصفحة 94