كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ عشرَة آلَاف دِرْهَم وَعَلِيهِ مثلهَا وَهُوَ يتقلب فِيهَا ثمَّ لَا يزكّى مَا عِنْده وَهُوَ مَاله يَشْتَرِي بِهِ وَيبِيع وَهُوَ يملكهُ وَلَو أعتق عبدا قد اشْتَرَاهُ بذلك المَال جَازَ عتقه وَلَو تزوج بِهِ امْرَأَة جَازَ ذَلِك لَهُ قَالَ نعم هُوَ جَائِز لَهُ وَلَا زَكَاة عَلَيْهِ قلت وَلم قَالَ لِأَن عَلَيْهِ دينا مثله وَلِأَنَّهُ تحل لَهُ الصَّدَقَة أَن يَأْخُذهَا وَلَا يجوز أَن تحل لَهُ الصَّدَقَة وَتجب عَلَيْهِ الزَّكَاة وَلَو كَانَ تجب الزَّكَاة على الَّذِي عَلَيْهِ الدّين لزكى المَال الْوَاحِد فِي الْيَوْم الْوَاحِد ثَلَاث مَرَّات وَذَلِكَ أَن العَبْد يَشْتَرِي العَبْد بِأَلف وَقِيمَته ذَلِك نَسِيئَة فَتجب الزَّكَاة فِي مَاله فيزكيه مَعَ مَاله ثمَّ يَبِيعهُ من آخر بنسيئة فَتجب الزَّكَاة فِي مَاله بعد مَا اشْتَرَاهُ فيزكيه مَعَ مَاله ثمَّ يَبِيعهُ بعد مَا اشْتَرَاهُ أيزكيه مَعَ مَاله فيزكى عبدا وَاحِدًا ومالا وَاحِدًا فِي يَوْم وَاحِد ثَلَاث مَرَّات يقبح هَذَا ويفحش إِذا كَانَ هَكَذَا وَإِنَّمَا الزَّكَاة على صَاحب الدّين

الصفحة 95