كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

الَّذِي هُوَ لَهُ وَعَلِيهِ أَن يُزَكِّيه إِذا خرج كَذَلِك جَاءَ الْأَثر عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ
وَقَالَ مُحَمَّد أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن الْهَيْثَم عَن ابْن سِيرِين عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ فِي الرجل يكون لَهُ الدّين فيقبضه إِنَّه يُزَكِّيه لما مضى
قلت أَرَأَيْت الرجل التَّاجِر يكون لَهُ المَال الْكثير دينا مُتَفَرقًا على النَّاس مِنْهُم الملى الَّذِي يعلم أَن مَاله فِي ثِقَة وَأَنه سيقضيه إِيَّاه وَمِنْهُم الْمُفلس مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ إِذا خرج مَاله أَو شَيْء مِنْهُ يبلغ أَرْبَعِينَ درهما زَكَاة قلت فَإِن زَكَّاهُ وَهُوَ دين كُله أيجزيه ذَلِك قَالَ نعم وَقد أحسن هَذَا وَأخذ بِالْفَضْلِ قلت فَإِن زكى لِسنتَيْنِ أيجزيه ذَلِك قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ نظر إِلَى من كَانَ مليئا فزكى

الصفحة 96