كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
(الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ: 5- 99) مَعَ أَشْيَاءَ ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ- فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ-: فِي [مِثْلِ «1» ] هَذَا الْمَعْنَى «2» .»
«وَأَمَرَهُمْ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : بِأَنْ لَا يَسُبُّوا أَنْدَادَهُمْ فَقَالَ: (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ: فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً، بِغَيْرِ عِلْمٍ) الْآيَةَ:
(6- 108) مَعَ مَا يُشْبِهُهَا.»
«ثُمَّ أَنْزَلَ «3» (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) - بَعْدَ هَذَا-: فِي الْحَالِ «4» الَّذِي «5» فَرَضَ فِيهَا عُزْلَةَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، حَتَّى «6» يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ: فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: 6- 68) .»
«وَأَبَانَ لِمَنْ تَبِعَهُ، مَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ: مِمَّا [فَرَضَ عَلَيْهِ «7» ] قَالَ «8» :
(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ: أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ «9» يُكْفَرُ)
__________
(1) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(2) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 8- 9) : مَا روى عَن أَبى الْعَالِيَة:
فى بَيَان قَوْله تَعَالَى: (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ: 46- 35) .
(3) فى الْأُم زِيَادَة: «الله» .
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الحان» وَهُوَ محرف عَمَّا أثبتنا، أَو عَن «الْحَالة»
(5) فى الْأُم: «الَّتِي» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح: لِأَن الْحَال يؤنث وَيذكر وَإِن كَانَ مَا فى الْأُم أنسب: بِالنّظرِ إِلَى تَأْنِيث الضَّمِير الْآتِي.
(6) هَذَا إِلَى قَوْله: «عَلَيْهِم» ، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ، ونعتقد أَنه سقط من نسخهَا.
(7) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم. [.....]
(8) فى الْأُم، «فَقَالَ» : وَهُوَ أظهر.
(9) فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع إِلَى: (إِنَّكُم إِذا مثلهم) .» .
الصفحة 10