كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

«قَالَ: وَيُقَالُ «1» : نَزَلَ «2» فِيهِمْ: (قُلْ: هَلُمَّ «3» شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ: أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا: فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ: 6- 150) .
فَرَدَّ إلَيْهِمْ «4» مَا أَخْرَجُوا-: مِنْ الْبَحِيرَةِ، وَالسَّائِبَةِ، وَالْوَصِيلَةِ، وَالْحَامِ- وَأَعْلَمَهُمْ: أَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِمْ مَا حَرَّمُوا: بِتَحْرِيمِهِمْ.»
«وَقَالَ تَعَالَى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ، إِلَّا: مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ: 5- 1) [يَعْنِي «5» ] (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : مِنْ الْمَيْتَةِ.»
«وَيُقَالُ: أُنْزِلَتْ «6» فِي ذَلِكَ: (قُلْ: لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ، إِلَّا: أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً، أَوْ دَماً مَسْفُوحاً، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ-: فَإِنَّهُ رِجْسٌ.- أَوْ فِسْقاً: أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ: 6- 145)

«وَهَذَا يُشْبِهُ مَا قِيلَ يَعْنِي: قُلْ: لَا أجد فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ-: مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.- مُحَرَّمًا «7» ، إلَّا: مَيْتَةً، أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا مِنْهَا «8» : وَهِيَ
__________
(1) هَذَا الى قَوْله: بتحريمهم ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 10) .
(2) فى الْأُم: «نزلت» .
(3) قَالَ البُخَارِيّ: «لُغَة أهل الْحجاز: (هَلُمَّ) : للْوَاحِد والاثنين وَالْجمع.»
وَذكر نَحوه أَبُو عُبَيْدَة، بِزِيَادَة: «وَالذكر وَالْأُنْثَى سَوَاء» . وَأهل نجد فرقوا: بِمَا يحسن مُرَاجعَته فِي الْفَتْح (ج 8 ص 206) . وَانْظُر القرطين (ج 1 ص 174) .
(4) عبارَة السّنَن الْكُبْرَى: «فَرد عَلَيْهِم مَا أخرجُوا، وأعلمهم» إِلَخ، ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: «وَذكر سَائِر الْآيَات الَّتِي وَردت فى ذَلِك» .
(5) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(6) فى الْأُم: «أنزل» .
(7) عبارَة الْأُم: «محرما، أَي: من بَهِيمَة الْأَنْعَام.» .
(8) أَي: من بَهِيمَة الْأَنْعَام.

الصفحة 102