كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

نَعْلَمْ فِيهِ حَرَامًا وَكَذَلِكَ الْآنِيَةُ: إذَا لَمْ نَعْلَمْ نَجَاسَةً «1» ثُمَّ قَالَ- فِي هَذَا وَفِي «2» مُبَايَعَةِ الْمُسْلِمِ: يَكْتَسِبُ الْحَرَامَ وَالْحَلَالَ وَالْأَسْوَاقِ: يَدْخُلُهَا ثَمَنُ الْحَرَامِ.-: «وَلَوْ تَنَزَّهَ امْرُؤٌ «3» عَنْ هَذَا، وَتَوَقَّاهُ-: مَا لَمْ يَتْرُكْهُ: عَلَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ.-: كَانَ حَسَنًا «4» . لِأَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ لَهُ: تَرْكُ مَا لَا يَشُكُّ فِي حَلَالِهِ. وَلَكِنِّي أَكْرَهُ: أَنْ يَتْرُكَهُ: عَلَى تَحْرِيمه فَيكون. حهلا بِالسُّنَّةِ، أَوْ رَغْبَةً عَنْهَا.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي: ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ) أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى، يَقُولُ: قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ «5» : 4- 29) .- قَالَ:
__________
(1) يحسن أَن تراجع فى هَذَا الْبَحْث، الْمُخْتَصر وَالأُم (ج 1 ص 4 و7) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 1 ص 32- 33) ، وَالْفَتْح (ج 9 ص 492) ، وَشرح مُسلم للنووى (ج 13 ص 79- 80) ، وَالْمَجْمُوع (ج 1 ص 261- 265) .
(2) فى الأَصْل: «أَو» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(3) عبارَة الأَصْل: «وَلَو تنزو امْر» . وَهُوَ تَصْحِيف.
(4) للشافعى فى الْأُم (ج 2 ص 195) : كَلَام جيد يتَّصل بِهَذَا الْمقَام فَرَاجعه.
وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 334- 335) .
(5) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 163) : أثر قَتَادَة فى ذَلِك وَغَيره. مِمَّا يتَعَلَّق بالْمقَام.

الصفحة 104