كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

«لَا يَكُونُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، إلَّا: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَحْكَامُ «1» وَمَا عَداهَا فَهُوَ: أَلا كل بِالْبَاطِلِ عَلَى الْمَرْءِ فِي مَالِهِ: فَرْضٌ مِنْ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : لَا يَنْبَغِي لَهُ [التَّصَرُّفُ «2» ] فِيهِ وَشَيْءٌ يُعْطِيهِ: يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِهِ. وَمِنْ الْبَاطِلِ، أَن يَقُول: احزر «3» مَا فِي يَدِي وَهُوَ لَكَ.» .
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «جِمَاعُ مَا يَحِلُّ: أَنْ يَأْخُذَهُ «5» الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ: (أَحَدُهَا) :
مَا وَجَبَ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ-: مِمَّا لَيْسَ لَهُمْ دَفْعُهُ: مِنْ جِنَايَاتِهِمْ، وَجِنَايَاتِ مَنْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ.- وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ: بِالزَّكَاةِ، وَالنُّذُورِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ» «وَ [ثَانِيهَا «6» ] : مَا أَوْجَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ: مِمَّا أَخَذُوا بِهِ الْعِوَضَ:
مِنْ الْبُيُوعِ، وَالْإِجَارَاتِ، وَالْهِبَاتِ: لِلثَّوَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا «7» .»
«وَ [ثَالِثُهَا «8» ] : مَا أَعْطَوْا: مُتَطَوِّعِينَ-. مِنْ أَمْوَالِهِمْ.-:
الْتِمَاسَ وَاحِدٍ مِنْ وَجْهَيْنِ (أَحَدُهُمَا) : طَلَبُ ثَوَابِ اللَّهِ. (وَالْآخَرُ) :
__________
(1) يقْصد: الْوُجُوه الثَّلَاثَة الْآتِيَة فى رِوَايَة الرّبيع. فَتَأمل.
(2) زِيَادَة حَسَنَة: للايضاح.
(3) أَي: قدر. وفى الأَصْل: «احرز» وَهُوَ خطأ وتصحيف
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 147- 148) . [.....]
(5) فى الْأُم: «يَأْخُذهُ» وَهُوَ أحسن.
(6) هَذِه الزِّيَادَة: للايضاح وَلَيْسَت بِالْأُمِّ أَيْضا.
(7) فى الْأُم: «مَعْنَاهُ» ، وَكِلَاهُمَا صَحِيح كَمَا لَا يخفى.
(8) هَذِه الزِّيَادَة: للايضاح وَلَيْسَت بِالْأُمِّ أَيْضا.

الصفحة 105