كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ «1» : «قُلْت «2» لِلشَّافِعِيِّ: مَا لَغْوُ الْيَمِينِ؟. قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ أَمَّا الَّذِي نَذْهَبُ إلَيْهِ: فَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ «3» عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) : أَنَّهَا قَالَتْ: لَغْوُ الْيَمِينِ: قَوْلُ الْإِنْسَانِ: لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى وَاَللَّهِ «4» .»
«قَالَ «5» الشَّافِعِيُّ: اللَّغْوُ «6» فِي كَلَامِ «7» الْعَرَبِ: الْكَلَامُ غَيْرُ الْمَعْقُودِ
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 225- 226) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 48) .
وَقد ذكر بعض مَا سيأتى، فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 225) . وَقد أخرج البُخَارِيّ قَول عَائِشَة، من طَرِيقين، عَن هِشَام، عَن عُرْوَة. وَأخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق إِبْرَاهِيم ابْن الصَّائِغ، عَن عَطاء عَنْهَا: مَرْفُوعا، وموقوفا. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص 49) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج 3 ص 63) .
(2) فى الْأُم: «فَقلت» .
(3) فى الأَصْل: «بن» وَهُوَ تَصْحِيف. والتصحيح من عبارَة الْأُم وَغَيرهَا:
«هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه» .
(4) قَالَ الْفراء (كَمَا فى اللِّسَان) : «كَأَن قَول عَائِشَة، أَن اللَّغْو: مَا يجرى فى الْكَلَام على غير عقد. وَهُوَ أشبه مَا قيل فِيهِ، بِكَلَام الْعَرَب» . وَقد أخرج الْبَيْهَقِيّ عَن عَائِشَة أَيْضا:
مَا يُؤَكد ذَلِك. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ- كَمَا فى شرح الْمُوَطَّأ، وَالْفَتْح (ج 8 ص 191) -:
«أَي: كل وَاحِدَة مِنْهُمَا-: إِذا قَالَهَا مُفْردَة.- لَغْو. فَلَو قالهما مَعًا: فَالْأولى لَغْو وَالثَّانيَِة منعقدة: لِأَنَّهَا اسْتِدْرَاك مَقْصُود.» . وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس، مثل قَول عَائِشَة.
(5) فى الْأُم: «فَقلت للشافعى: وَمَا الْحجَّة فِيمَا قلت؟. قَالَ: الله أعلم اللَّغْو» إِلَخ.
(6) هَذَا وَمَا سيأتى عَن الشَّافِعِي إِلَى قَوْله: وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة نَقله فى اللِّسَان (مَادَّة:
لَعَلَّ) : بِبَعْض اخْتِصَار وَاخْتِلَاف.
(7) فى الْأُم والمختصر وَاللِّسَان: «لِسَان» .

الصفحة 109