كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

وَالْعَجَلَةُ «1» لَا يَعْقِدُ: عَلَى مَا حَلَفَ [عَلَيْهِ] «2» .»
«وَعَقْدُ الْيَمِينِ: أَنْ يَعْنِيَهَا «3» عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ: أَنْ لَا يَفْعَلَ الشَّيْءَ فَيَفْعَلُهُ أَوْ: لَيَفْعَلَنَّهُ «4» فَلَا يَفْعَلُهُ أَوْ «5» : لَقَدْ كَانَ وَمَا كَانَ.»
«فَهَذَا: آثِمٌ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ: لِمَا وَصَفْتُ: مِنْ [أَنَّ «6» ] اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) قَدْ جَعَلَ الْكَفَّارَاتِ: فِي عَمْدِ «7» الْمَأْثَمِ «8» . قَالَ «9» : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ: مَا دُمْتُمْ حُرُماً: 5- 96) وَقَالَ (لَا «10» تَقْتُلُوا الصَّيْدَ:)
__________
(1) ذكر فى الْمُخْتَصر وَاللِّسَان إِلَى هُنَا. وَقد يُوهم ذَلِك: أَن مَا ذكر هُنَا إِنَّمَا هُوَ:
للتَّقْيِيد. وَالظَّاهِر: أَنه: لبَيَان الْغَالِب وَأَن الْعبْرَة: بِعَدَمِ العقد سَوَاء أوجد شىء من ذَلِك، أم لَا.
(2) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(3) أَي: يقصدها ويأتى بهَا. وَعبارَة الأَصْل: «يعينها» وهى مصحفة عَن ذَلِك، أَو عَن عبارَة الْأُم والمختصر: «يثبتها» أَي: يحققها. وَعبارَة اللِّسَان: «تثبتها» بِالتَّاءِ: هُنَا وَفِيمَا سيأتى. وَذكر فى الْمُخْتَصر إِلَى قَوْله: بِعَيْنِه.
(4) فى الأَصْل: «أَو ليفعله» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح من الْأُم وَاللِّسَان.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ وَاللِّسَان. وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: بِالْوَاو فَقَط. وَلَعَلَّ النَّقْص من النَّاسِخ.
(6) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «عمل» وَهُوَ تَصْحِيف.
(8) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ص 56) ، والمختصر (ص 223) . وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص 37) ، وَمَا تقدم (ج 1 ص 287- 288) : من وجوب الْكَفَّارَة فى الْقَتْل الْعمد.
(9) فى الْأُم: «فَقَالَ» . [.....]
(10) فى الْأُم: «وَلَا» وَهُوَ خطأ من النَّاسِخ أَو الطابع.

الصفحة 111