كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

(وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) إلَى «1» قَوْلِهِ: (هَدْياً: بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ: طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ: صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ: 5- 95) .
وَمِثْلُ قَوْلِهِ فِي الظِّهَارِ: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً: مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً: 58- 2) ثُمَّ أَمَرَ فِيهِ: بِالْكَفَّارَةِ «2» .»
«قَالَ الشَّافِعِي «3» : ويجزى: بكفّار «4» ة الْيَمِينِ، مُدٌّ-: بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.-: «5» مِنْ حِنْطَةٍ.»
«قَالَ «6» : وَمَا يَقْتَاتُ «7» أَهْلُ الْبُلْدَانِ-: مِنْ شَيْءٍ.- أَجْزَأَهُمْ مِنْهُ مُدٌّ.»
__________
(1) عبارَة الْأُم: «إِلَى: (بَالغ الْكَعْبَة) .» .
(2) رَاجع فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 387 و390 و393) . وَانْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 234- 236) .
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 58) ، والمختصر (ج 5 ص 226) وَقد ذكر أَوله: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 54) .
(4) عبارَة غير الأَصْل: «فى كَفَّارَة» . وهى أحسن.
(5) قَوْله: من حِنْطَة لَيْسَ بالمختصر، وَلَا السّنَن الْكُبْرَى. وَقد اسْتدلَّ على ذَلِك:
«بِأَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بعرق تمر: فَدفعهُ إِلَى رجل، وَأمره: أَن يطعمهُ سِتِّينَ مِسْكينا. والعرق: خَمْسَة عشر صَاعا وهى: سِتُّونَ مدا.» ثمَّ رد على ابْن الْمسيب، فِيمَا زَعمه: «من أَن الْعرق: مَا بَين خَمْسَة عشر صَاعا إِلَى عشْرين.» . فَرَاجعه: فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى. وراجع الْفَتْح (ج 1 ص 212 وَج 11 ص 476- 477) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج 3 ص 66) .
(6) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 58) ، والمختصر (ج 5 ص 226) وَقد ذكر أَوله: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 54) .
(7) فى الْمُخْتَصر: «اقتات» .

الصفحة 112