كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

مُؤْمِنَةٌ «1» وَيُجْزِي كُلُّ ذِي نَقْصٍ: بِعَيْبٍ لَا يُضِرُّ بِالْعَمَلِ إضْرَارًا»
بَيِّنًا.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «3» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ: وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ: 16- 106) .-:
«فَجَعَلَ قَوْلَهُمْ الْكُفْرَ: مَغْفُورًا لَهُمْ، مَرْفُوعًا عَنْهُمْ: فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ «5» . فَكَانَ الْمَعْنَى الَّذِي عَقَلْنَا: أَنَّ قَوْلَ الْمُكْرَهِ، كَمَا لَمْ يَقُلْ «6» :
فِي الْحُكْمِ. وَعَقَلْنَا: أَنَّ الْإِكْرَاهَ هُوَ: أَنْ يُغْلَبَ بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُ. فَإِذَا تَلِفَ «7»
__________
(1) عبارَة الْأُم: «ويجزى فى الْكَفَّارَات ولد الزِّنَا، وَكَذَلِكَ كل» إِلَخ.
(2) فِي الْأُم: «ضَرَرا» .
(3) فَرَاجعه (ص 59- 60) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 229) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 57- 59) ، وَالْفَتْح (ج 11 ص 477- 478) . وَانْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 236) .
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 69) . وَيحسن أَن تراجع أول كَلَامه. وَقد ذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 232- 233) .
(5) انْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 224 و298- 299) ، وَالْفَتْح (ج 12 ص 257) .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ أَي: كَعَدَمِهِ. وفى الأَصْل: «يعقل» . وَهُوَ محرف. ويؤكد ذَلِك عبارَة الْمُخْتَصر: «يكن» . وَلَو كَانَ أصل الْكَلَام: «أَن الْمُكْره» إِلَخ لَكَانَ مَا فى الأَصْل صَحِيحا: أَي كَالْمَجْنُونِ.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر. وفى الأَصْل: «حلف» وَهُوَ تَصْحِيف.

الصفحة 114