كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

مَا حَلَفَ «1» : لَيَفْعَلَنَّ فِيهِ شَيْئًا فَقَدْ «2» غُلِبَ: بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُ. وَهَذَا: فِي أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَى الْإِكْرَاهِ.» .
وَقَدْ أَطْلَقَ «3» الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) الْقَوْلَ فِيهِ وَاخْتَارَ: «أَنَّ يَمِينَ الْمُكْرَهِ: غَيْرُ ثَابِتَةٍ عَلَيْهِ لِمَا احْتَجَّ بِهِ: مِنْ الْكِتَابِ [وَالسُّنَّةِ «4» ] .»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «5» : «وَ [هُوَ «6» ] قَوْلُ عَطَاءٍ: إنَّهُ يُطْرَحُ عَنْ النَّاسِ، الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ. «7» » .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «8» -» فِيمَنْ «9» حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا، أَوْ كَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا» -: «فَالْوَرَعُ: أَنْ يَحْنَثَ وَلَا يَتَبَيَّنُ «10» : أَنَّهُ يَحْنَثُ. لِأَنَّ الرَّسُولَ وَالْكِتَابَ، غَيْرُ الْكَلَامِ: وَإِنْ كَانَ يَكُونُ كَلَامًا فِي حَالٍ.»
__________
(1) فى الْمُخْتَصر زِيَادَة حَسَنَة، وهى: «عَلَيْهِ» .
(2) عبارَة الْمُخْتَصر: «فَهُوَ فى أَكثر من الْإِكْرَاه» .
(3) أَي: عمم. حَيْثُ قَالَ (ص 70) : «وَكَذَلِكَ: الْأَيْمَان بِالطَّلَاق والعناق والأيمان كلهَا، مثل الْيَمين بِاللَّه» . [.....]
(4) زِيَادَة حَسَنَة عَن عِبَارَته فى الْأُم (ص 70) .
(5) كَمَا فى الْأُم (ص 68) . وينبغى أَن تراجع كَلَامه فِيهَا.
(6) زِيَادَة متعينة عَن الْأُم، أَي: وَهُوَ بطرِيق الأولى.
(7) فى الْأُم زِيَادَة: «وَرَوَاهُ عَطاء» . أَي: مَرْفُوعا بِلَفْظ مَشْهُور فى آخِره زِيَادَة: «وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ» . انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 61) .
(8) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 73) . وَذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 236) .
(9) عبارَة الْأُم- وهى ابْتِدَاء القَوْل-: «فَإِذا حلف أَن لَا يكلم» إِلَخ.
(10) عبارَة الْأُم: «يبين لى أَن» . وَعبارَة الْمُخْتَصر: «يبين لى ذَلِك» . وَذكر الْمُزنِيّ إِلَى قَوْله: الْكَلَام ثمَّ قَالَ: «هَذَا عندى بِهِ وبالحق أولى: قَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ: (آيَتُكَ: أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا) إِلَى قَوْله: (بُكْرَةً وَعَشِيًّا: 19- 10- 11) . فأفهمهم: مَا يقوم مقَام الْكَلَام: وَلم يتَكَلَّم. وَقد احْتج الشَّافِعِي: بِأَن الْهِجْرَة مُحرمَة فَوق ثَلَاث فَلَو كتب أَو أرسل» إِلَى آخر مَا سيأتى.

الصفحة 115