كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

«وَمَنْ حَنَّثَهُ ذَهَبَ: إلَى أَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) قَالَ «1» : (وَما كانَ لِبَشَرٍ: أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا: وَحْياً، أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا: فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، مَا يَشاءُ «2» : 42- 51) . وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، فِي الْمُنَافِقِينَ: (قُلْ: لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ: 9- 94) وَإِنَّمَا نَبَّأَهُمْ مِنْ «3» أَخْبَارِهِمْ: بِالْوَحْيِ الَّذِي نَزَلَ «4» بِهِ جِبْرِيلُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَيُخْبِرُهُمْ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِوَحْيِ «5» اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.»
«وَمَنْ قَالَ: لَا يَحْنَثُ قَالَ: لِأَنَّ «6» كَلَامَ الْآدَمِيِّينَ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : كَلَامُ «7» الْآدَمِيِّينَ: بِالْمُوَاجَهَةِ أَلَا تَرَى: أَنَّهُ «8» لَوْ هَجَرَ
__________
(1) هَذَا إِلَى قَوْله: بِوَحْي الله اقتبسه- بِبَعْض اخْتِصَار- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 63) وَذكر مَا بعده إِلَى آخر الْكَلَام، وعقبه بحديثي أَبى أَيُّوب وأبى هُرَيْرَة: فى النهى عَن الْهِجْرَة. وفى طرح التثريب (ج 8 ص 97- 99) كَلَام جَامع فى الْهِجْرَة فَرَاجعه.
وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 1 ص 32) كَلَام الشَّافِعِي فى ذَلِك
(2) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .
(3) فِي الْأُم: «بأخبارهم» . وَمَا هُنَا أحسن.
(4) فى الْأُم وَبَعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «ينزل» . وَهُوَ أنسب.
(5) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «بِوَحْي إِلَيْهِ» .
(6) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِن» . وَهُوَ أحسن.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَهُوَ اسْتِئْنَاف بيانى. وفى الأَصْل: «وَكَلَام» .
وَالظَّاهِر أَن الزِّيَادَة من النَّاسِخ. [.....]
(8) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.

الصفحة 116