كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

بِإِثْكَالِ «1» النَّخْلِ «2»

«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْقَضَايَا وَالشَّهَادَاتِ»
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ:
أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ «4» ، فَتَبَيَّنُوا: أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى مَا فَعَلْتُمْ، نادِمِينَ: 49- 6) وَقَالَ: (إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: فَتَبَيَّنُوا، وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ: لَسْتَ مُؤْمِناً «5» : 4- 94) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَرَ «6» اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) مَنْ يُمْضِي أَمْرَهُ عَلَى أَحَدٍ «7»
__________
(1) لُغَة (بالإبدال) : فى «عثكال» وَهُوَ والعثكول (بِالضَّمِّ) مثل شِمْرَاخ وشمروخ:
وزنا وَمعنى.
(2) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «وَهَذَا شىء مَجْمُوع غير أَنه إِذا ضربه بهَا: ماسته» .
وَذكر نَحوه فى الْمُخْتَصر. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 64) .
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 86) .
(4) نزلت فى الْوَلِيد بن عقبَة: حينما أخبر النَّبِي: أَن بنى المصطلق قد منعُوا الصَّدَقَة. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 54- 55) .
(5) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 115) : حَدِيث ابْن عَبَّاس فى سَبَب نزُول ذَلِك لفائدته. [.....]
(6) فى الْأُم: «فَأمر» ، وَهُوَ أحسن.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «على عباده أحد من» وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ.

الصفحة 118