كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

-: مِنْ عِبَادِهِ.-: أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْبِتًا «1» ، قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «2» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ «4» : 3- 159) «5» و: (أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ: 42- 38) . قَالَ الشَّافِعِيُّ:
قَالَ الْحَسَنُ: إنْ كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ، لَغَنِيًّا «6»
__________
(1) فى الأَصْل «مستثنيا» وَهُوَ مصحف عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن عبارَة الْأُم: «مستبينا» .
(2) حَيْثُ قَالَ: «ثمَّ أَمر الله- فى الحكم خَاصَّة-: أَن لَا يحكم الْحَاكِم: وَهُوَ غَضْبَان.
لِأَن الغضبان مخوف على أَمريْن: (أَحدهمَا) : قلَّة التثبت (وَالْآخر) : أَن الْغَضَب قد يتَغَيَّر مَعَه الْعقل، ويتقدم بِهِ صَاحبه على مَا لم يكن يتَقَدَّم عَلَيْهِ: لَو لم يكن يغْضب.» . ثمَّ ذكر مَا يدل لأصل الدَّعْوَى-: من السّنة.- وَشَرحه: بِمَا هُوَ فى غَايَة الْجَوْدَة. فَرَاجعه وراجع الْمُخْتَصر (ج 5 ص 241) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 103- 106) ، وَشرح مُسلم (ج 12 ص 15) ، وَالْفَتْح (ج 13 ص 111- 112) .
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 86) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ص 241) .
(4) قَالَ- كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 151) -: « ... فَإِنَّمَا افْترض عَلَيْهِم طَاعَته فِيمَا أَحبُّوا وكرهوا وَإِنَّمَا أَمر بمشاورتهم (وَالله أعلم) : لجمع الألفة، وَأَن يستن بالاستشارة بعده من لَيْسَ لَهُ من الْأَمر مَاله و: على أَن أعظم لرغبتهم وسرورهم أَن يشاوروا. لَا: على أَن لأحد من الأدميين، مَعَ رَسُول الله، أَن يردهُ: إِذا عزم رَسُول الله على الْأَمر بِهِ، والنهى عَنهُ.» إِلَخ فَرَاجعه. وَانْظُر كَلَامه: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 184) ، وَالأُم (ج 6 ص 206) .
(5) ذكر بعد ذَلِك- فى الْأُم- حَدِيث أَبى هُرَيْرَة. «مَا رَأَيْت أحدا أَكثر مُشَاورَة لأَصْحَابه، من رَسُول الله» ثمَّ قَالَ: «وَقَالَ الله عز وَجل: (وَأَمْرُهُمْ) » إِلَخ. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 45- 46 وَج 10- 110) ، وَالْفَتْح (ج 13 ص 260- 264) : فستقف على فَوَائِد جمة.
(6) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7) : تَقْدِيم وَتَأْخِير.

الصفحة 119