كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

عَلَيْهِ وَسلم) طَائِفَةً- فَهَاجَرَتْ إلَيْهِمْ-: غَيْرَ مُحَرِّمٍ عَلَى مَنْ بَقِيَ، تَرْكُ «1» الْهِجْرَةِ «2» .»
وَذَكَرَ «3» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) أَهْلَ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ: مِنَ الْمُهاجِرِينَ، وَالْأَنْصارِ: 9- 100) وَقَالَ: (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ: 59- 8) وَقَالَ: (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ: أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ، وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: 24- 22) .»
«قَالَ: ثُمَّ أَذِنَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِالْهِجْرَةِ «4» مِنْهَا «5» فَهَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إلَى الْمَدِينَةِ.»
«وَلَمْ يُحَرِّمْ فِي هَذَا، عَلَى مَنْ بَقِيَ بِمَكَّةَ، الْمُقَامَ بِهَا-: وَهِيَ دَارُ شِرْكٍ.-
وَإِنْ قَلُّوا «6» : بِأَنْ يُفْتَنُوا «7» . [وَ «8» ] لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ بِجِهَادٍ.»
__________
(1) بل واستبقى بعض أَصْحَابه كأبى بكر: فَإِنَّهُ استبقاه مَعَه، حَتَّى هاجرا مَعًا بعد أَن أذن الله لَهُ. انْظُر حَدِيث عَائِشَة الْمُتَعَلّق بذلك: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 9- 10) .
(2) فى الْأُم، زِيَادَة: «إِلَيْهِم» .
(3) عبارَة الْأُم هى: «وَذكر الله جلّ ذكره: (للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرين) ، وَقَالَ:
(وَلَا يَأْتَلِ) » إِلَخ. ونرجح أَن الزَّائِد فى الأَصْل، قد سقط من نسخ الْأُم. [.....]
(4) عبارَة الْأُم: «بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَة وَلم يحرم» إِلَخ. وَلَعَلَّ الزَّائِد هُنَا سقط من نسخ الْأُم.
(5) أَي: من مَكَّة. وفى الأَصْل: «فِيهَا» وَهُوَ محرف عَمَّا أَثْبَتْنَاهُ.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالُوا» : وَهُوَ تَحْرِيف.
(7) لَيْسَ مُرَاده: أَن عدم التَّحْرِيم بِسَبَب أَن يفتنوا. وَإِنَّمَا مُرَاده: أَن التَّحْرِيم لم يحدث مَعَ توقع أَو تحقق مَا كَانَ مَظَنَّة لحدوثه، لَا لنفيه.
(8) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.

الصفحة 12