كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

وَلَكِنَّهُ أَرَادَ: أَنْ يَسْتَنَّ «1» بِذَلِكَ الْحُكَّامُ بَعْدَهُ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «2» : وَإِذَا «3» نَزَلَ بِالْحَاكِمِ أَمْرٌ «4» : يَحْتَمِلُ وُجُوهًا أَوْ مُشْكِلٌ-: انْبَغَى «5» لَهُ أَنْ يُشَاوِرَ «6» : مَنْ جَمَعَ الْعِلْمَ وَالْأَمَانَةَ.» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «7» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (قِرَاءَةً عَلَيْهِ) : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ «8» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (يَا داوُدُ: إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) الْآيَةَ: (38- 26) وَقَالَ «9» فِي أَهْلِ الْكِتَابِ: (وَإِنْ «10» حَكَمْتَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: 5- 42)
__________
(1) كَذَلِك بِالْأُمِّ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «يستعن» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(2) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى أَيْضا (ج 10 ص 110- 111) . وراجع فِيهَا: كتاب عمر إِلَى شريخ، وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ الْمُتَعَلّق بِهِ.
(3) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِذا ... الْأَمر» .
(4) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِذا ... الْأَمر» .
(5) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «ينبغى» .
(6) فى الْأُم زِيَادَة مفيدة، وهى: «وَلَا ينبغى لَهُ أَن يشاور جَاهِلا: لِأَنَّهُ لَا معنى لمشاورته وَلَا عَالما غير أَمِين: فَإِنَّهُ رُبمَا أضلّ من يشاوره. وَلكنه يشاور» إِلَخ. [.....]
(7) فَقَالَ: «وفى الْمُشَاورَة: رضَا الْخصم وَالْحجّة عَلَيْهِ» . وينبغى أَن تراجع كَلَامه عَن هَذَا، فى الْأُم (ج 7 ص 207) : فَهُوَ نَفِيس جيد. وَأَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 111- 113) : مَا ورد فى هَذَا الْمقَام.
(8) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 84) .
(9) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِدُونِ الْوَاو وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(10) ذكر فى الْأُم من قَوْله: (فَإِنْ جاؤُكَ) إِلَى آخر الْآيَة.

الصفحة 120