كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

يَكُونَ «1» دَلَالَةً: عَلَى مَا فِيهِ الْحَظُّ بِالشَّهَادَةِ «2» وَمُبَاحٌ «3» تَرْكُهَا. لَا:
حَتْمًا يَكُونُ مَنْ تَرَكَهُ عَاصِيًا: بِتَرْكِهِ. (وَاحْتَمَلَ «4» ) : أَنْ يَكُونَ حَتْمًا مِنْهُ يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ: بِتَرْكِهِ.»
«وَاَلَّذِي أَخْتَارُ: أَنْ لَا يَدَعَ الْمُتَبَايِعَانِ الْإِشْهَادَ وَذَلِكَ: أَنَّهُمَا إذَا أَشْهَدَا: لَمْ يَبْقَ فِي أَنْفُسِهِمَا شَيْءٌ لِأَنَّ ذَلِكَ: إنْ كَانَ حَتْمًا: فَقَدْ أَدَّيَاهُ وَإِنْ كَانَ دَلَالَةً: فَقَدْ أَخَذَا «5» بِالْحَظِّ فِيهَا.»
«قَالَ: وَكُلُّ مَا نَدَبَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) إلَيْهِ-: مِنْ فَرْضٍ، أَوْ دَلَالَةٍ.-:
فَهُوَ بَرَكَةٌ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ. أَلَا تَرَى: أَنَّ الْإِشْهَادَ فِي الْبَيْعِ، إذَا «6» كَانَ دَلَالَةً: كَانَ فِيهِ «7» : [أَنَّ] الْمُتَبَايِعَيْنِ، أَوْ أَحَدَهُمَا: إنْ أَرَادَ ظُلْمًا: قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ فَيُمْنَعُ مِنْ الظُّلْمِ الَّذِي يَأْثَمُ بِهِ. وَإِنْ كَانَ تَارِكًا «8» : لَا يُمْنَعُ مِنْهُ. وَلَوْ
__________
(1) عبارَة الْأُم: «تكون الدّلَالَة» وَلَعَلَّ فِيهَا بعض التحريف. وَعبارَة الْمُخْتَصر:
«يكون مُبَاحا تَركه» .
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بالشهاد» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(3) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَهُوَ خبر مقدم. وَلَو قَالَ: «وَيُبَاح، أَو فَيُبَاح» ، لَكَانَ أولى وَأظْهر.
(4) هَذَا شُرُوع فى بَيَان الْأَمر الثَّانِي. وَلَو قَالَ: «وَثَانِيهمَا» أَو: «وَالْآخر» كَمَا فى الْمُخْتَصر لَكَانَ أحسن.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَخذنَا لحط» ، وَهُوَ تَصْحِيف.
(6) عبارَة الْأُم: «إِن كَانَ فِيهِ» أَي فى البيع. وَمَا فى الأَصْل أولى.
(7) فى الأَصْل: «قيمَة» وَهُوَ محرف عَمَّا ذكرنَا والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْأُم.
أَو محرف عَن: «قِيمَته» مرَادا مِنْهُ: الْفَائِدَة. وَهُوَ بعيد من حَيْثُ الِاسْتِعْمَال. [.....]
(8) أَي: للاشهاد لَا يمْنَع من الظُّلم. وفى الأَصْل: «كَارِهًا» وَهُوَ تَحْرِيف.
لتصحيح عَن الْأُم.

الصفحة 124