كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

نَسِيَ، أَوْ وَهِمَ-: فَجَحَدَ.-: مُنِعَ مِنْ الْمَأْثَمِ عَلَى ذَلِكَ: بِالْبَيِّنَةِ وَكَذَلِكَ:
وَرَثَتُهُمَا بَعْدَهُمَا.؟!.»
«أَوْ لَا تَرَى: أَنَّهُمَا، أَوْ أَحَدَهُمَا «1» : لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا: [أَنْ «2» ] يَبِيعَ فَبَاعَ هُوَ «3» رَجُلًا، وَبَاعَ وَكِيلُهُ آخَرَ-: وَلَمْ يُعْرَفْ: أَيُّ الْبَيْعَيْنِ أَوَّلُ «4» ؟ -: لَمْ يُعْطَ الْأَوَّلُ: مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ «5» بِقَوْلِ الْبَائِعِ. وَلَوْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ، فَأَثْبَتَتْ «6» : أَيُّهُمَا أَوَّلُ؟ -: أُعْطِيَ الْأَوَّلُ.؟!.»
«فَالشَّهَادَةُ: سَبَبُ قَطْعِ الْمَظَالِمِ، وَتَثْبِيتِ «7» الْحُقُوقِ. وَكُلُّ أَمْرِ اللَّهِ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) ، ثُمَّ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : الْخَيْرُ «8» الَّذِي لَا يُعْتَاضُ مِنْهُ مَنْ تَرَكَهُ «9» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «10» : وَاَلَّذِي «11» يُشْبِهُ- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَو إِحْدَاهمَا» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(2) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم.
(3) فى الْأُم: «هَذَا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَوله» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْمُشْتَرى» وَالظَّاهِر: أَنه محرف عَمَّا ذكرنَا فَتَأمل
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَأثْبت» وَلَعَلَّ النَّقْص من النَّاسِخ.
(7) فى الْأُم: «وَتثبت» وَعبارَة الأَصْل أحسن.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الحير» ، وَهُوَ تَصْحِيف.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بركَة» ، وَهُوَ تَصْحِيف.
(10) فى بَيَان: أَي المعينين: من الْوُجُوب وَالنَّدْب أولى بِالْآيَةِ؟. وَقد ذكر مَا سيأتى إِلَى آخر الْكَلَام- بِاخْتِصَار وَتصرف-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 145) .
(11) فى السّنَن الْكُبْرَى: بِدُونِ الْوَاو. وَعبارَة الْأُم: «فَإِن الَّذِي» وهى وَاقعَة فى جَوَاب سُؤال، كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ.

الصفحة 125