كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

(كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً: فَرِهانٌ «1» مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، أَمانَتَهُ: 2- 283) فَلَمَّا أَمَرَ-:
إذَا لَمْ يَجِدُوا «2» كَاتِبًا.-: بِالرَّهْنِ ثُمَّ أَبَاحَ: تَرْكَ الرَّهْنِ وَقَالَ:
( [فَإِنْ «3» ] أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي) -: فَدَلَّ «4» :
عَلَى [أَنَّ «5» ] الْأَمْرَ الْأَوَّلَ: دَلَالَةٌ عَلَى الْحَظِّ لَا: فَرْضٌ «6» مِنْهُ، يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ «7» .» .
ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ: بِالْخَبَرِ «8» وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «9» : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَابْتَلُوا الْيَتامى، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ)
__________
(1) فى الْأُم: (فرهن) .
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل. «يجد» ، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(3) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(4) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «دلّ» وَهُوَ أحسن.
(5) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فرضا» وَهُوَ تَحْرِيف.
(7) وَقد تعرض لهَذَا الْمَعْنى (أَيْضا) : فى أول السّلم (ص 78- 79) : بتوسع وتوضيح، فَرَاجعه، وَانْظُر المناقب للفخر (ص 73) . [.....]
(8) أَي: خبر خُزَيْمَة الْمَشْهُور، وَقد ذكر مَحل الشَّاهِد مِنْهُ، وَبَينه، حَيْثُ قَالَ:
«وَقد حفظ عَن النَّبِي: أَنه بَايع أَعْرَابِيًا فى فرس. فَجحد الأعرابى: بِأَمْر بعض الْمُنَافِقين وَلم يكن بَينهمَا بَيِّنَة، فَلَو كَانَ حتما: لم يُبَايع رَسُول الله بِلَا بَيِّنَة.» . وراجع مَا قَالَه بعد ذَلِك ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 145- 146) .
(9) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 74) .

الصفحة 127