كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ-: مِنْ نِسائِكُمْ.-: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»
: 4- 15) .»
«فَسَمَّى اللَّهُ فِي الشَّهَادَةِ: فى الْفَاحِشَة- والفاحشة هَاهُنَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) :
الزِّنَا «3» .-: أَرْبَعَةَ شُهُودٍ. فَلَا «4» تَتِمُّ الشَّهَادَةُ: فِي الزِّنَا إلَّا: بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الشُّهَدَاءِ «5» : الرِّجَالُ خَاصَّةً دُونَ النِّسَاءِ «6» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ عَلَى هَذَا «7» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «8» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ: 65- 2) .»
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 75) .
(2) فى الْأُم زِيَادَة: «فَإِن شهدُوا، الْآيَة» .
(3) فى الْأُم زِيَادَة: «وفى الزِّنَا» ، أَي: وفى الْقَذْف بِهِ، كَمَا فى آيَة النُّور: (4) الْآتِيَة قَرِيبا.
(4) فى الْأُم: «وَلَا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(5) كَذَا فى الْأُم. وفى الأَصْل «الشهد» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(6) قَالَ فى شرح مُسلم (ج 11 ص 192) : «وَأَجْمعُوا: على أَن الْبَيِّنَة أَرْبَعَة شُهَدَاء ذُكُور عدُول. هَذَا إِذا شهدُوا على نفس الزِّنَا. وَلَا يقبل دون الْأَرْبَعَة: وَإِن اخْتلفُوا فى صفاتهم،» .
(7) حَيْثُ اسْتدلَّ: بآيتى النُّور: (4 و13) ، وَحَدِيث أَبى هُرَيْرَة، وأثرى على وَعمر، وَالْإِجْمَاع. فراجع كَلَامه، وراجع الْمُخْتَصر (ج 5 ص 246) ، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص 349) وَشرح مُسلم (ج 10 ص 131) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 230 و234 وَج 10 ص 147- 148) .
(8) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 76) وَانْظُر الْمُخْتَصر.

الصفحة 130