كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: فَاكْتُبُوهُ) الْآيَةَ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا: (2- 282- 283) وَقَالَ فِي سِيَاقِهَا: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ: مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ «2» -: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ.-: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما، فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) «3» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) شُهُودَ الزِّنَا وَذَكَرَ شُهُودَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ «4» وَذَكَرَ شُهُودَ الْوَصِيَّةِ» - يَعْنِي «5» : [فِي] قَوْله تَعَالَى: (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ: 5- 106) .- «: فَلَمْ يَذْكُرْ مَعَهُمْ امْرَأَةً.»
«فَوَجَدْنَا شُهُود الزّنا: يشْهدُونَ عَلَى حَدٍّ، لَا: مَالٍ وَشُهُودَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ: يَشْهَدُونَ عَلَى تَحْرِيمٍ بَعْدَ تَحْلِيلٍ، وَتَثْبِيتِ تَحْلِيلٍ لَا مَالَ: فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا.»
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 77) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 247) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 148) .
(2) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 148 و151) ، وَشرح مُسلم للنووى (ج 2 ص 65- 68) : حَدِيث ابْن عمر وَغَيره، الْخَاص: بِنُقْصَان عقل النِّسَاء ودينهن، وَسَببه. وَانْظُر الْفَتْح (ج 5 ص 168) .
(3) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .
(4) يحسن: أَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 373) ، أثرى ابْن عمر وَعمْرَان بن الْحصين.
(5) فى الأَصْل: «بِمَعْنى» والتصحيف وَالنَّقْص من النَّاسِخ. وَهَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.

الصفحة 132