كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ-: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا: 24- 4- 5) .»
«فَأَمَرَ «2» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : بِضَرْبِهِ «3» وَأَمَرَ: أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ وَسَمَّاهُ: فَاسِقًا. ثُمَّ اسْتَثْنَى [لَهُ «4» ] : إلَّا أَنْ يَتُوبَ. وَالثُّنْيَا «5» -: فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ.-: عَلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ وَآخِرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَذْهَبُ إلَيْهِ أَهْلُ الْفِقْهِ إلَّا: أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ ذَلِكَ خَبَرٌ «6» .»
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ «7» قَبُولَ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ: إذَا تَابَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ، وَعَنْ «8» ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ثُمَّ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ «9» . قَالَ «10» : «وَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ: عَنْ الْقَاذِفِ فَقَالَ:
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 81) . وَانْظُر (ص 41) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 248) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 152) .
(2) عبارَة الْأُم (ص 41) هى: «وَالْحجّة فى قبُول شَهَادَة الْقَاذِف: أَن الله (عز وَجل) أَمر بضربه» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل. وراجع كَلَام الْفَخر فى المناقب (ص 76) : لفائدته.
(3) عبارَة الْأُم (ص 81) هى: «أَن يضْرب الْقَاذِف ثَمَانِينَ، وَلَا تقبل لَهُ شَهَادَة أبدا» .
(4) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم (ص 41) . وَقَوله: ثمَّ اسْتثْنى، غير مَوْجُود فى الْأُم (ص 81) .
(5) كَذَا بالسنن الْكُبْرَى. وَهُوَ اسْم من «الِاسْتِثْنَاء» . وفى الأَصْل: «وأتينا» ، وَهُوَ تَحْرِيف عَمَّا ذكرنَا. وفى الام (ص 41) : «وَالِاسْتِثْنَاء» . وَهَذَا إِلَخ غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ص 81) .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «خير» وَهُوَ تَصْحِيف.
(7) كَمَا فى الْأُم (ص 41 و81- 82) وفى الأَصْل زِيَادَة: «فى» وهى من النَّاسِخ.
وَانْظُر الْمُخْتَصر.
(8) فى الأَصْل: بِدُونِ الْوَاو، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(9) كَمَا نَقله ابْن أَبى نجيح، وَقَالَ بِهِ.
(10) كَمَا فى الْأُم (ص 41) .

الصفحة 135