كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

يَقْبَلُ «1» اللَّهُ تَوْبَتَهُ: وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ.؟! «2» .» .
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ، كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا: 17- 36) وَقَالَ تَعَالَى: (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ: وَهُمْ يَعْلَمُونَ: 43- 86) وَحُكِيَ «4» : أَنَّ إخْوَةَ يُوسُفَ (عَلَيْهِمْ السَّلَامُ) وَصَفُوا: أَنَّ شَهَادَتَهُمْ كَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ فَحُكِيَ: أَنَّ كَبِيرَهُمْ قَالَ: (ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ، فَقُولُوا: يَا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلَّا: بِما عَلِمْنا وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ: 12- 89) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَسَعُ شَاهِدًا «5» ، أَنْ يَشْهَدَ إلَّا: بِمَا عَلِمَ «6» .
__________
(1) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 153) ، والمختصر. وفى الْأُم: «أيقبل» ؟.
وَالزِّيَادَة مقدرَة فِيمَا ذكرنَا.
(2) ثمَّ رد على من خَالف فى الْمَسْأَلَة-: كالعراقيين.- بِمَا هُوَ الْغَايَة فى الْجَوْدَة وَالْقُوَّة. فراجع كَلَامه (ص 41- 42 و81- 82) وَالسّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ص 152- 155) . ثمَّ رَاجع حَقِيقَة مَذْهَب الشّعبِيّ، وَالْخلاف مفصلا: فى الْفَتْح (ج 5 ص 160- 163) . وَانْظُر الْأُم (ج 6 ص 214) .
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 82) . وَقد ذكر مُتَفَرقًا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 156- 157) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 249) .
(4) هَذَا إِلَى قَوْله: بِمَا علم لَيْسَ بالمختصر. وَعبارَة السّنَن الْكُبْرَى- وهى مقتبسة-:
«وَقَالَ فِي قصَّة إخْوَة يُوسُف ... : (وَما شَهِدْنا) » إِلَخ. [.....]
(5) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «شَاهد» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(6) رَاجع حديثى أنس وأبى بكرَة فى شَهَادَة الزُّور فى شرح مُسلم للنووى (ج 2 ص 81- 82 و87- 88) ، وَالْفَتْح (ج 5 ص 165- 166) . وراجع أثر ابْن عمر الْمُتَعَلّق بالْمقَام: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 156) .

الصفحة 136