كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

وَالْعِلْمُ: مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ (مِنْهَا) : مَا عاينه الشَّاهِدُ «1» فَيَشْهَدُ:
بِالْمُعَايَنَةِ «2» . (وَمِنْهَا) : مَا سَمعه «3» فَيشْهد: بِمَا «4» أَثْبَتَ سَمْعًا مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ «5» . (وَمِنْهَا) : مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ-: مِمَّا «6» لَا يُمكن فى أَكْثَره الْعِيَانِ «7» .- وَثَبَتَتْ «8» مَعْرِفَتُهُ: فِي الْقُلُوبِ فَيَشْهَدُ «9» عَلَيْهِ:
بِهَذَا الْوَجْهِ «10» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «11» .
__________
(1) عبارَة الْمُخْتَصر: «مَا عاينه فَيشْهد بِهِ» .
(2) قَالَ فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 157) : «وهى: الْأَفْعَال الَّتِي تعاينها فَتشهد عَلَيْهَا بالمعاينة» . ثمَّ ذكر حَدِيث أَبى هُرَيْرَة: فى سُؤال عِيسَى الرجل الَّذِي رَآهُ [عَلَيْهِ السَّلَام] يسرق. وراجع طرح التثريب (ج 8 ص 285) .
(3) عبارَة الْمُخْتَصر: «مَا أثْبته سمعا- مَعَ إِثْبَات بصر- من الْمَشْهُود عَلَيْهِ» .
(4) فى الْأُم: «مَا» وَمَا هُنَا أولى.
(5) فى السّنَن الْكُبْرَى زِيَادَة: «مَعَ إِثْبَات بصر» . وهى زِيَادَة تضمنها كَلَام الْأُم فِيمَا بعد: مِمَّا لم يذكر فى الأَصْل. وراجع فى السّنَن، حَدِيث أَبى سعيد: فى النهى عَن بيع الْوَرق بالورق وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عقبه.
(6) هَذَا إِلَى قَوْله: العيان، لَيْسَ بالمختصر.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «القان» ، وَهُوَ تَصْحِيف.
(8) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «وَتثبت» . وَعبارَة الأَصْل والمختصر أحسن.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، والمختصر وَلم يذكر فِيهِ قَوْله: بِهَذَا الْوَجْه.
وفى الأَصْل: «فَشهد» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(10) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى، حَدِيث ابْن عَبَّاس: فى الْأَمر بِمَعْرِِفَة الْأَنْسَاب وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عَنهُ.
(11) ففصل القَوْل فِي شَهَادَة الْأَعْمَى، وَبَين حَقِيقَة مذْهبه، ورد على من خَالفه.
فراجع كَلَامه (ص 82- 84 و114 و42) ، والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 157- 158) . ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج 5 ص 167- 168) .

الصفحة 137