كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
(سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ، وَلا تَعْتَدُوا: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ «1» وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) إلَى: (وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ: حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ: فَاقْتُلُوهُمْ «2» كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ: 2- 190- 191) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : يُقَالُ: نَزَلَ هَذَا فِي أَهْلِ مَكَّةَ-: وَهُمْ كَانُوا أَشَدَّ الْعَدُوِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.- فَفُرِضَ «3» عَلَيْهِمْ فِي قِتَالِهِمْ، مَا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» «ثُمَّ يُقَالُ: نُسِخَ هَذَا كُلُّهُ «4» ، وَالنَّهْيُ «5» عَنْ الْقِتَالِ حَتَّى يُقَاتَلُوا،
__________
(1) ذهب ابْن زيد: إِلَى أَن هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى: (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً: 9- 36) . وَذهب ابْن عَبَّاس: إِلَى أَنَّهَا محكمَة، وَأَن معنى (وَلَا تَعْتَدوا) : لَا تقتلُوا النِّسَاء وَالصبيان، وَلَا الشَّيْخ الْكَبِير، وَلَا من ألْقى إِلَيْكُم السّلم وكف يَده. فَمن فعل ذَلِك: فقد اعْتدى. قَالَ أَبُو جَعْفَر فى النَّاسِخ والمنسوخ:
وَهَذَا أصح الْقَوْلَيْنِ من السّنة وَالنَّظَر. فراجع مَا اسْتدلَّ بِهِ (ص 25- 26) : فَهُوَ مُفِيد فى بعض المباحث الْآتِيَة.
(2) ذهب بعض الْعلمَاء- كمجاهد وَطَاوُس-: إِلَى أَن هَذِه الْآيَة محكمَة.
وَذهب بَعضهم- كقتادة-: إِلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِآيَة الْبَقَرَة الَّتِي ذكرهَا الشَّافِعِي.
وَهُوَ مَا عَلَيْهِ أَكثر أهل النّظر. انْظُر النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص 26- 27) .
(3) فى الْأُم: «وَفرض» .
(4) أَي: من النهى عَن قتال الْمُشْركين قبل أَن يقاتلوهم، والنهى عَن الْقِتَال عِنْد الْمَسْجِد الْحَرَام كَذَلِك. وَقد ذكر هَذَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 11- بعد عنوان تضمن النهى عَن الْقِتَال حَتَّى يقاتلوا، والنهى عَنهُ فى الشَّهْر الْحَرَام- بِلَفْظ: «نسخ النهى [عَن] هَذَا كُله، بقول الله» إِلَخ.
(5) هَذَا من عطف الْخَاص على الْعَام.
الصفحة 14