كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

وَهَذَا: أَشْبَهُ «1» مَعَانِيهِ [بِهِ] وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.»
«قَالَ: فَأَمَّا مَنْ سَبَقَتْ شَهَادَتُهُ: بِأَنْ شَهِدَ «2» أَوْ عَلِمَ حَقًّا: لِمُسْلِمٍ، أَوْ مُعَاهِدٍ-: فَلَا يَسَعْهُ التَّخَلُّفُ عَنْ تَأْدِيَةِ الشَّهَادَة: مَتى طلبت مِنْهُ فِي مَوْضِعِ مَقْطَعِ الْحَقِّ.» .
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ: مِنْكُمْ: 5- 106) وَقَالَ «4» اللَّهُ تَعَالَى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ: 2- 282) .»
«فَكَانَ»
الَّذِي يَعْرِفُ «6» مَنْ خُوطِبَ «7» بِهَذَا، أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ «8» :
__________
(1) عبارَة الأَصْل: «شبه مَعَانِيه» وَهُوَ تَحْرِيف والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْأُم.
(2) أَي: بِالْفِعْلِ من قبل. وفى الْأُم: «أشهد» أَي: طلبت شَهَادَته من قبل، وَقَامَ بهَا: فى قَضِيَّة لم يتم الْفَصْل فِيهَا، بل يتَوَقَّف على شَهَادَته مرّة أُخْرَى. وَيُرِيد الشَّافِعِي بذلك: أَن يبين: أَن الشَّهَادَة قد تكون فرضا عينيا بِالنّظرِ لبَعض الْأَفْرَاد.
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 80- 81) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 249- 250) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 161 و166) .
(4) كَذَا بِالْأُمِّ وَغَيرهَا. وفى الأَصْل: «قَالَ» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(5) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر. وفى الْأُم: بِالْوَاو.
(6) فى الأَصْل زِيَادَة: «أَن» ، وهى من النَّاسِخ.
(7) يعْنى: من نزل عَلَيْهِ الْخطاب: من بلغاء الْعَرَب. [.....]
(8) فى الْمُخْتَصر: «بذلك الْأَحْرَار البالغون الْمُسلمُونَ المرضيون» . ثمَّ ذكر بعض مَا سيأتى بِتَصَرُّف كَبِير.

الصفحة 141