كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

الْأَحْرَارُ، الْمَرْضِيُّونَ، الْمُسْلِمُونَ. مِنْ قِبَلِ: أَنَّ «1» رِجَالَنَا وَمَنْ نَرْضَى:
مِنْ «2» أَهْلِ دِينِنَا لَا: الْمُشْرِكُونَ لِقَطْعِ اللَّهِ الْوِلَايَةَ بَيْنَنَا وَبينهمْ: بالدّين.
و «3» : رجالنا: أَحْرَارُنَا «4» لَا: مَمَالِيكُنَا الَّذِينَ «5» : يَغْلِبُهُمْ «6» مَنْ تَمَلَّكَهُمْ «7» ، عَلَى كَثِيرٍ: من أُمُورهم. و «8» : أنّا لَا نَرْضَى أَهْلَ الْفسق منا و: أنّ الرِّضَا «9» إنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْعُدُولِ «10» مِنَّا وَلَا يَقَعُ إلَّا: عَلَى الْبَالِغِينَ
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 162) . وفى الأَصْل: «لَا حَالنَا» وَهُوَ تَحْرِيف عَجِيب.
(2) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى أَي: بَعضهم. وَلم يذكر فى الْأُم وَعدم ذكره أولى.
(3) هَذَا إِلَى قَوْله: أُمُورهم، ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 161) بِزِيَادَة: «فَلَا يجوز شَهَادَة مَمْلُوك فى شىء: وَإِن قل.» ، وَقد ذكر نَحْوهَا فى الْأُم (ص 81) .
(4) فى الْأُم زِيَادَة: «وَالَّذين نرضى: أحرارنا» .
(5) فى السّنَن الْكُبْرَى: «الَّذِي» وَلَعَلَّه محرف.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «نعيلهم» وَهُوَ تَصْحِيف.
(7) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «يملكهم» . وراجع فِيهَا أثر مُجَاهِد فى ذَلِك، وَمَا نَقله عَن بعض الْمُخَالفين فى الْمَسْأَلَة. ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج 5 ص 169) .
(8) هَذَا إِلَى قَوْله: الْعُدُول منا، ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 166) . وراجع فِيهَا: أثرى عمر وَشُرَيْح.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «الرضى» وَهُوَ محرف عَمَّا ذكرنَا أَو عَن: «المرضى» ومعناهما وَاحِد. انْظُر الأساس.
(10) فى الْأُم: «الْعدْل» . وراجع كَلَام الشَّافِعِي عَن الْعَدَالَة: فى الرسَالَة (ص 25 و38 و493) ، وجماع الْعلم (ص 40- 41) . ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج 5 ص 157 و159) . وَيحسن: أَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 185- 191) : من تجوز شَهَادَته وَمن ترد. وَانْظُر الْأُم (ج 6 ص 208- 216) ، والمختصر (ج 5 ص 256) .

الصفحة 142