كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

لِأَنَّهُ «1» إنَّمَا خُوطِبَ «2» بِالْفَرَائِضِ: الْبَالِغُونَ دُونَ: مَنْ لَمْ يَبْلُغْ «3» .» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ «4» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «5» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «فِي «6» قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ: مِنْ رِجالِكُمْ) إلَى: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ: مِنَ الشُّهَداءِ «7» ) ، وقَوْله تَعَالَى:
(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ: مِنْكُمْ: 65- 2) دَلَالَةٌ «8» : عَلَى أَنَّ اللَّهَ
__________
(1) عبارَة السّنَن الْكُبْرَى (ص 161) هى: «وَقَول الله: (مِنْ رِجالِكُمْ) يدل:
على أَنه لَا تجوز شَهَادَة الصّبيان (وَالله أعلم) فى شىء. وَلِأَنَّهُ» إِلَخ.
(2) أَي: كلف بهَا.
(3) فى السّنَن الْكُبْرَى زِيَادَة: «وَلِأَنَّهُم لَيْسُوا مِمَّن يرضى: من الشُّهَدَاء وَإِنَّمَا أَمر الله: أَن نقبل شَهَادَة من نرضى.» . [.....]
(4) حَيْثُ رد على من أجَاز شَهَادَة الصّبيان فى الْجراح: مَا لم يتفرقوا. فراجع كَلَامه (ص 81 و44) . وراجع الْفَتْح (ج 5 ص 175) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج 3 ص 396) .
(5) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 127) وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 162) .
(6) عبارَة الْأُم: «قلت» وهى جَوَاب عَن سُؤال. وَعبارَة السّنَن الْكُبْرَى:
«قَالَ الله» .
(7) ذكر فى الْأُم (ج 7 ص 116) أَن مُجَاهدًا قَالَ فى ذَلِك: «عَدْلَانِ، حران، مسلمان» . ثمَّ قَالَ: «لم أعلم: من أهل الْعلم مُخَالفا: فى أَن هَذَا معنى الْآيَة.» إِلَخ فَرَاجعه. وراجع كَلَامه (ص 97 وَج 6 ص 246) : لفائدته فى الْمقَام كُله. وَانْظُر اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 352) وَالسّنَن الْكُبْرَى ص 163.
(8) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «ففى هَاتين الْآيَتَيْنِ (وَالله أعلم) دلَالَة» إِلَخ.

الصفحة 143