كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

الْجَعْفَرِيُّ «1» عَنْ بُكَيْر بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ (قَالَ بُكَيْر: قَالَ مُقَاتِلٌ: أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ، عَنْ: مُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ، وَالضَّحَّاكِ.) -: فِي قَوْلِ «2» اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ: مِنْكُمْ «3» أَوْ آخَرانِ: مِنْ غَيْرِكُمْ) الْآيَةَ.-: أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ: مِنْ أَهْلِ دَارِينَ «4» أَحَدُهُمَا: تَمِيمِيٌّ وَالْآخَرُ يَمَانِيٌّ (وَقَالَ «5» غَيْرُهُ: مِنْ أَهْلِ دَارِينَ أَحَدُهُمَا «6» . تَمِيمٌ وَالْآخَرُ: عَدِيٌّ.) -: صَحِبَهُمَا
__________
(1) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى. «الْجعْفِيّ» .
(2) عبارَة الْأُم: «قَوْله تبَارك وَتَعَالَى» .
(3) فى الْأُم بعد ذَلِك: «الْآيَة» وَلم يذكر فى الطَّبَرِيّ. وَذكر فى رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ الْأُخْرَى:
إِلَى هُنَا ثمَّ قَالَ: «يَقُول: شَاهِدَانِ ذَوا عدل مِنْكُم: من أهل دينكُمْ (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) يَقُول: يهوديين أَو نَصْرَانِيين قَوْله: (إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) وَذَلِكَ: أَن رجلَيْنِ ... » .
(4) هى: قَرْيَة فى بِلَاد فَارس، على شاطىء الْبَحْر. أَو: فرضة بِالْبَحْرَيْنِ يجلب إِلَيْهَا الْمسك من الْهِنْد. انْظُر معجمى الْبكْرِيّ وَيَاقُوت.
(5) مَا بَين القوسين لَيْسَ بِالْأُمِّ وَلَا الطَّبَرِيّ وَهُوَ من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(6) عبارَة الأَصْل: «أَحدهمَا تميمى، وَالْآخر يمانى» وهى محرفة قطعا. والتصحيح عَن رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ وَالْبُخَارِيّ وأبى دَاوُد وَغَيرهم. وهما: تَمِيم بن أَوْس، وعدى بن بداء (بِفَتْح الْبَاء وَالدَّال الْمُشَدّدَة. وَذكر مُصحفا: بِالذَّالِ، فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ) أَو ابْن زيد.
انْظُر أَيْضا تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 6 ص 346) ، وكتابى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص 133) وَابْن سَلامَة (ص 157) ، وَأَسْبَاب النُّزُول للواحدى [ص 159] ، وَتَفْسِير الْفَخر (ج 3 ص 460) .

الصفحة 148