كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

وَالنَّهْيُ «1» عَنْ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ- بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ: 2- 193) .»
«وَنُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ: بَعْدَ فَرْضِ الْجِهَادِ وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ فِي مَوْضِعِهَا.» .

«فَرْضُ الْهِجْرَةِ «2» »
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الْجِهَادَ، عَلَى رَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : جِهَادَ «4» الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ إذْ كَانَ أَبَاحَهُ وَأَثْخَنَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي أَهْلِ مَكَّةَ وَرَأَوْا كَثْرَةَ مَنْ دَخَلَ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-: اشْتَدُّوا «5» عَلَى مَنْ أَسْلَمَ
__________
(1) الثَّابِت بِآيَة: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ: قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ: 2- 217) .
وَقد ذهب عَطاء: إِلَى أَنَّهَا محكمَة. وَذهب ابْن عَبَّاس، وَابْن الْمسيب، وَسليمَان بن يسَار وَقَتَادَة، وَالْجُمْهُور- وَهُوَ الصَّحِيح-: إِلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى. (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. 9- 5) وَبِقَوْلِهِ: (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً: 9- 36) انْظُر النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص 30- 31) . وَقَالَ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 12) - بعد أَن أخرج عَن عُرْوَة: أَن النَّبِي حرم الشَّهْر الْحَرَام، حَتَّى أنزل الله:
(بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) .-. «وَكَأَنَّهُ أَرَادَ قَول الله عز وَجل: (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) . وَالْآيَة الَّتِي ذكرهَا الشَّافِعِي (رَحمَه الله) : أَعم فى النّسخ وَالله أعلم» :
وَيحسن أَن تراجع كَلَامه الْآتِي عَن آيَة الْأَنْفَال: (39) وآيتي التَّوْبَة: (5 و29) .
عقب كَلَامه عَن إِظْهَار الدَّين الإسلامى. فَلهُ نوع ارتباط بِمَا هُنَا.
(2) وَقع هَذَا فى الأَصْل، بعد قَوْله: الْإِسْنَاد. وَقد رَأينَا تَقْدِيمه: مُرَاعَاة لصنيعه فى بعض العناوين الْأُخْرَى.
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 84) .
(4) هَذَا بدل مِمَّا سبق. وفى الْأُم: «وجاهد» . وَمَا فى الأَصْل أحسن فَتَأمل.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «استدلوا» وَهُوَ تَحْرِيف.

الصفحة 15