كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

فَإِنْ اُطُّلِعَ (عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إثْمًا) يَعْنِي: الدَّارِيَيْنِ [أَيْ «1» ] : كَتَمَا حَقًّا (فَآخَرَانِ) : مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ (يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا-: مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ «2» .-: فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ) «3» : فَيَحْلِفَانِ بِاَللَّهِ: إنَّ مَالَ صَاحِبِنَا «4» كَانَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّ الَّذِي نَطْلُبُ-: قِبَلَ الدَّارِيَيْنِ.-
لَحَقٌّ (وَمَا اعْتَدَيْنا: إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ: 5- 107) . فَهَذَا «5» : قَوْلُ الشَّاهِدَيْنِ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ «6» : (ذلِكَ أَدْنى: أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها: 5- 108) يَعْنِي: الدَّارِيَيْنِ وَالنَّاسَ [أَنْ يَعُودُوا لِمِثْلِ ذَلِكَ «7» ] .»
« [قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي: مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِ الدَّارِيَيْنِ «8» ] : مِنْ
__________
(1) زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم، وَعبارَة الطَّبَرِيّ: «أَن» ، وَالْمعْنَى وَاحِد. وَعبارَة الْبَيْهَقِيّ: «يَقُول: إِن كَانَا كتما» إِلَخ.
(2) رَاجع الْكَلَام: عَن معنى هَذَا وَإِعْرَابه، ووجوه الْقرَاءَات فِيهِ فى القرطين (ج 1 ص 149) ، والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 135) وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ص 73- 79) ، وَالْفَخْر (ص 463) ، والقرطبي (ص 358- 359) وَالْفَتْح (ج 5 ص 266) ، والتاج. وَالْمقَام لَا يسمح لنا بِأَكْثَرَ من الإحالة على أجل المصادر.
(3) فى رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ، زِيَادَة: «يَقُول» . وَقَوله: فيحلفان بِاللَّه لَيْسَ فى الطَّبَرِيّ
(4) كَذَا بِغَيْر الأَصْل وَهُوَ الظَّاهِر الملائم لما بعد. وفى الأَصْل: «صَاحبهمَا» وَلَعَلَّه محرف.
(5) عبارَة الْأُم والطبري: بِدُونِ الْفَاء.
(6) فى رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ، زِيَادَة: «حِين اطلع على خِيَانَة الداريين يَقُول الله تَعَالَى» . [.....]
(7) زِيَادَة عَن الْأُم، نقطع: بِأَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ وَقد ذكر الْجُزْء الأول مِنْهَا فى رِوَايَة الطَّبَرِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.
(8) زِيَادَة عَن الْأُم، نقطع: بِأَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ وَقد ذكر الْجُزْء الأول مِنْهَا فى رِوَايَة الطَّبَرِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.

الصفحة 151